قرار قضائي — CC-264/26
هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 264/26، بتاريخ 2026، يفصل في مسألة تتعلق بالقانون الدستوري المغربي.
النقاط الأساسية
- قرار صادر عن المحكمة الدستورية.
- تفسير الدستور المغربي.
- قوة ملزمة ومساهمة في الاجتهاد القضائي.
ملخص
يمثل قرار المحكمة الدستورية رقم 264/26، الصادر عام 2026، عملاً قانونيًا أساسيًا في النظام القانوني المغربي. بصفتها أعلى هيئة لتفسير الدستور، تفحص المحكمة مدى مطابقة القوانين أو اللوائح للقانون الأساسي، أو تفصل في النزاعات الانتخابية. لهذا القرار قوة ملزمة ويساهم في تطوير الاجتهاد القضائي الدستوري، مما يضمن احترام المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عــدد: 314/26 قــرار رقـم: 264/26م.د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 19 ماي 2026، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة وسيدات وسادة من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 1 و2 يونيو 2026؛ وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د الصادر في 6 مارس 2018؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا- فيما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛ ثانيا- فيما يتعلق بالشكل وبالإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي: حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إلى المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2025 ، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2025، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2026؛ وحيث إنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع: حيث إن الدستور أسند بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 133 منه، إلى قانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون؛ وحيث إن القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من 31 مادة موزعة على ستة أبواب، يتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة (المواد 1- 3)، والثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم (المواد 4-15)، والثالث شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة البت في المنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية (المواد 16-18)، والرابع إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية (المواد 19-26)، والخامس آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي (المواد 27-29)، والسادس أحكاما ختامية (المادتان 30-31)؛ وحيث إن رقابة هذه المحكمة على القانون التنظيمي المعروض، وهو نص جديد، تنصرف، فيما يتعلق بمدى المبادرة التشريعية المتاحة بشأنه، إلى التحقق، من جهة أولى، من مدى التقيد باتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور لإقرار مشاريع القوانين التنظيمية، ومن جهة ثانية، من عدم تعدي القانون التنظيمي المعروض لنطاقه الموضوعي المحدد دستورا، أو قصوره عن التشريع فيه، ومن جهة ثالثة، إلى مدى امتثاله لحجية قرارات هذه المحكمة، في شأن الأحكام التي سبق فحصها من قبلها، علاقة بالقانون التنظيمي المعروض وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور من أنه: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية"؛ وحيث إنه، يبين من فحص المواد المشار إليها أعلاه، مادة مادة، أنها تثير من حيث اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو من حيث مطابقتها للدستور ما يلي: في شأن المادتين الأولى و27 (الفقرة الأولى): حيث إن المقتضيين المعروضين ينصان، على التوالي، أنه: " تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، وعلى أنه: "يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور"؛ وحيث إن المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 133 من الدستور، هي تلك التي تهم شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية؛ وحيث إن قضاء هذه المحكمة سبق وأن صرح أن مضمون المقتضيين، ليس سوى تذكير بما ورد في الفصلين 133 و134 (الفقرة الأولى) من الدستور، ولا يتضمن أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، مما يجعل المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 27 لا تكتسيان صبغة قانون تنظيمي؛ في شأن المادة الثالثة (الفقرتان الثانية والثالثة): حيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة المعروضة، تنصان بالتتابع على أنه: " لا يمكن إثارة الدفع لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتض
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.