قرار قضائي — CC-265/26
يتعلق هذا القرار للمحكمة الدستورية رقم 265/26 بمسألة في القانون الدستوري، ويوضح تفسير أو مطابقة قانون معين.
النقاط الأساسية
- قرار المحكمة الدستورية.
- يتعلق بالقانون الدستوري.
- تفسير أو مراقبة الدستورية.
ملخص
قرار المحكمة الدستورية رقم 265/26، الصادر عام 2026، هو وثيقة قانونية أساسية ضمن إطار القانون الدستوري المغربي. يهدف هذا القرار إلى البت في دستورية قانون أو نص تشريعي، أو تفسير قاعدة دستورية. يتميز القرار بأهمية كبيرة، حيث يساهم في تطوير الاجتهاد القضائي الدستوري ويضمن سمو الدستور. قد تكون لهذا القرار تداعيات مباشرة على صلاحية وتطبيق النصوص التشريعية في المملكة.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملفان عدد: 311/26 و312/26 قرار رقــم: 265/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، المسجلتين بأمانتها العامة في 13 و14 أبريل 2026، واللذين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيدة النزهة أبا كريم، عضوة بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر 2021؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الثانية الحي الحسني جماعة "أكادير" عمالة "أكاديرـ إداوتنان"، تحت رقم 655/60/2026، أن السيدة النزهة اباكريم توفيت بتاريخ 4 أبريل 2026؛ وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المعنية بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحها بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة النزهة اباكريم بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1447 (15 يونيو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملفان عدد: 311/26 و312/26 قرار رقــم: 265/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، المسجلتين بأمانتها العامة في 13 و14 أبريل 2026، واللذين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيدة النزهة أبا كريم، عضوة بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر 2021؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الثانية الحي الحسني جماعة "أكادير" عمالة "أكاديرـ إداوتنان"، تحت رقم 655/60/2026، أن السيدة النزهة اباكريم توفيت بتاريخ 4 أبريل 2026؛ وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المعنية بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحها بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة النزهة اباكريم بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1447 (15 يونيو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.