قرار قضائي — CC-267/26
يحدد القرار رقم 267/26 للمحكمة الدستورية مدى دستورية قانون أو نص تنظيمي، أو يفصل في نزاع اختصاص.
النقاط الأساسية
- مراقبة دستورية القوانين.
- تسوية نزاعات الاختصاص.
- ضمان سمو الدستور.
ملخص
يندرج هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 267/26، في إطار مراقبة دستورية القوانين أو تسوية نزاعات الاختصاص بين السلطات العمومية. يهدف إلى ضمان سمو الدستور المغربي وتطبيق المبادئ الأساسية لدولة القانون. يعتبر نطاقه مهماً، حيث يمكن أن يلغي أحكاماً تشريعية أو تنظيمية، أو يوضح صلاحيات المؤسسات.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 316/26 قرار رقم: 267/26 م.د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 يونيو 2026، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وبعد اطلاعها على مراسلتي السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، اللتين لم تحملا أي ملاحظات بخصوص القانون التنظيمي رقم 031.26 المعروض، والمسجلتين بالأمانة العامة لهذه المحكمة، على التوالي في 23 و26 يونيو 2026، وكذا على الملاحظات الكتابية للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، المسجلة بنفس الأمانة العامة، بتاريخ 25 يونيو 2026؛ وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا: فيما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛ ثانيا: فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي: حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل 2026، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 23 أبريل 2026، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 11 ماي 2026، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 9 يونيو 2026 والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع: حيث إن الدستور أسند بموجب الفصل 146 منه، إلى قانون تنظيمي تحديد "بصفة خاصة: شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية... شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات... لمداولات هذه المجالس ومقرراتها... الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات... والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛ النظام المالي للجهات... مصدر الموارد المالية للجهات...المنصوص عليها في الفصل 141.."؛ وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر هذه المحكمة يتكون من مادتين، الأولى منه، تغير وتتمم أحكام المواد 82 و83 و91 و98 و115 و145 (الفقرة الثانية) و146 (الفقرة الأولى) و194 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، والثانية منه، تنسخ وتعوض أحكام المادة 93 والباب الثاني من القسم الرابع والمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 سالف الذكر؛ وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، وتقتضي بيان ما يلي: في شأن المادة الأولى: فيما يتعلق بالمواد 82 و83 و91: حيث إن التعديلات المدخلة على هذه المواد تهم إعادة تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهة، من خلال تطوير مجال التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية، وإحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتدبيرها، كما تم إدراج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، إلى جانب توسيع اختصاصاتها في التنمية القروية لتشمل بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة العابرة لأكثر من عمالة أو إقليم، كما شملت هذه التعديلات الجوانب المتعلقة بالتخطيط الجهوي، إذ تم تمديد أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية إلى ثمانية عشر شهراً، مع إلزام مجلس الجهة بمراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة، كما طالت هذه التعديلات عددا من الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وشملت الإسهام في إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية وإنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبنيات التحتية الرياضية، كما تم توسيع الاختصاصات البيئية لتشمل المحافظة على الموارد المائية وتدبير المنتزهات الجهوية، وتشجيع الطاقات المتجددة، وكذا الاعتناء بدور الجهة في حماية المواقع الأثرية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتنمية السياحة الجهوية والقروية؛ وحيث إن التعديلات المذكورة تنسجم، من جهة أولى، مع أحكام الفصل الأول من الدستور، التي تقضي بأن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة"، وتدخل، من جهة ثانية، ضمن النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي الوارد في الفصل 146 من الدستور من أنه "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: ...الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات..."، وتستند، من جهة ثالثة، إلى أحكام الفصل 140 من الدستور الذي ينص على أن "للجماعات الترابية...، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة..."، وتعد ضمانا لمبدأي التدبير الحر والتفريع المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين 136 و140 من الدستور، كما تهدف إلى التنزيل المباشر لأحكام الفصل31 منه، الذي ينص على أنه "تعمل ال
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.