قرار قضائي — CC-273/26
أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، بموجب قرارها رقم 273/26، شغور مقعد السيدة زينب السيمو في مجلس النواب. جاء هذا القرار بعد استقالتها من عضويتها في المجلس وإحالة رئيس المجلس الأمر إلى المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية.
النقاط الأساسية
- المحكمة الدستورية أعلنت شغور مقعد برلماني لعضو بمجلس النواب.
- القرار جاء إثر استقالة السيدة زينب السيمو من عضويتها في مجلس النواب بتاريخ 20 يوليو 2026.
- الإحالة إلى المحكمة الدستورية تمت من قبل رئيس مجلس النواب وفقًا للمادة 29 من النظام الداخلي للمجلس والمادة 90 من القانون التنظيمي 27.11.
ملخص
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 273/26 بتاريخ 28 يوليو 2026، معلنةً شغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو كعضو في مجلس النواب. جاء هذا القرار بناءً على رسالة من رئيس مجلس النواب، مسجلة بتاريخ 21 يوليو 2026، تفيد بتقديم السيدة السيمو استقالتها من المجلس بتاريخ 20 يوليو 2026، والتي عاينها مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 21 يوليو 2026. وقد تمت إحالة الاستقالة إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام، وذلك بعد اختتام الدورة التشريعية، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب. استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (خاصة المادة 90 منه). وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 323/26 قرار رقم: 273/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 21 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة زينب السيمو، عضو مجلس النواب، قدمت استقالتها من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة زينب السيمو، عضو مجلس النواب، قدمت استقالتها من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 20 يوليو 2026، وأن مكتب مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو، المنتخبة عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 323/26 قرار رقم: 273/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 21 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة زينب السيمو، عضو مجلس النواب، قدمت استقالتها من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة زينب السيمو، عضو مجلس النواب، قدمت استقالتها من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 20 يوليو 2026، وأن مكتب مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو، المنتخبة عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.