QanounAlert
الرئيسيةالقانون الدستوريقرار قضائي — CC-276/26

قرار قضائي — CC-276/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، بقرارها رقم 276/26 بتاريخ 5 أغسطس 2026، شغور مقعد السيد امبارك حمية بمجلس النواب. جاء القرار إثر استقالة العضو، وبعد إحالة رئيس المجلس للموضوع إلى المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية.

النقاط الأساسية

  • تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعد برلماني.
  • السبب: استقالة العضو امبارك حمية من مجلس النواب.
  • الأساس القانوني: الدستور، القانون التنظيمي رقم 27.11 (المادة 90)، والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 29).
  • تاريخ القرار: 5 أغسطس 2026.

ملخص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 276/26 بتاريخ 5 أغسطس 2026، يقضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية كعضو في مجلس النواب. جاء هذا القرار بناءً على رسالة من رئيس مجلس النواب، مسجلة بتاريخ 3 أغسطس 2026، يحيط فيها المحكمة علماً باستقالة السيد حمية من عضويته في المجلس. وقد قُدمت الاستقالة بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية بتاريخ 13 يوليو 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في نفس تاريخ تقديمها. استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (المادة 90)، والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 29). وأكدت المحكمة أن الإحالة كانت مستوفية للشروط القانونية، وأمرت بتبليغ القرار لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 327/26 قرار رقم: 276/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 3 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد امبارك حمية، عضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد امبارك حمية، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 3 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 327/26 قرار رقم: 276/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 3 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد امبارك حمية، عضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد امبارك حمية، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 3 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق

📄 المصدر الرسمي (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد

مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نصوص قانونية ذات صلة