قرار قضائي — CC-280/26
المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعدي السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث
النقاط الأساسية
- استقالة السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث من مجلس النواب
- إحالة الاستقالتين إلى المحكمة الدستورية
- التصريح بشغور المقعدين وفقاً للقوانين التنظيمية
ملخص
المحكمة الدستورية المغربية أصدرت قراراً بشان استقالة عضوين بمجلس النواب، السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث، وتم التصريح بشغور مقعديهما بعد إحالتهما من قبل رئيس المجلس. القرار يأتي بعد إجراء اللازم وفقاً للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب. هذا القرار يؤكد على احترام السلطات المغربية للقوانين والأنظمة المتعلقة بالحياة البرلمانية
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 329/26 قرار رقم: 280/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 7 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 7 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الإثنين 26 من صفر1448 (10 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 329/26 قرار رقم: 280/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 7 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 7 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الإثنين 26 من صفر1448 (10 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.