قانون — CC-289/26
قرار المحكمة الدستورية رقم 289/26 يعلن شغور مقعدي نائبين بمجلس النواب. كما اعتبرت المحكمة استقالة نائبين آخرين غير ذات موضوع، لتخليهما عن انتمائهما السياسي قبل تقديم الاستقالة، مما أفقدهما العضوية بقوة القانون وفق الفصل 61 من الدستور.
النقاط الأساسية
- إعلان شغور مقعدي نائبين بمجلس النواب بناءً على استقالتهما.
- تجريد نائبين آخرين من العضوية بقوة القانون لتخليهما عن انتمائهما السياسي قبل تقديم الاستقالة.
- تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي ينص على تجريد العضو من صفته عند التخلي عن الانتماء السياسي.
- دور المحكمة الدستورية في البت في استقالات أعضاء البرلمان وشغور المقاعد.
ملخص
يتناول قرار المحكمة الدستورية رقم 289/26 استقالات أربعة أعضاء من مجلس النواب، بناءً على إحالة من رئيس المجلس. أعلنت المحكمة شغور مقعدي السيدين محمد حماني ومحمد نجيب الخالدي، عملاً بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وفيما يخص السيدين عبد الغني مخداد ومروان شبعتو، فقد تبين أنهما تخلّيا عن انتمائهما السياسي الذي ترشحا باسمه في الانتخابات بتاريخ سابق لتقديم استقالتهما من عضوية المجلس. استناداً إلى الفصل 61 من الدستور الذي ينص على تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي من صفة عضو، اعتبرت المحكمة أن طلب استقالتهما من المجلس غير ذي موضوع، لكونهما فقدا صفة العضوية بقوة القانون قبل تاريخ تقديم الاستقالة.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 338/26 قرار رقم: 289/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة عبد الغني مخداد ومحمد حماني ومحمد نجيب الخالدي ومروان شبعتو، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة عبد الغني مخداد ومحمد حماني ومحمد نجيب الخالدي ومروان شبعتو، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه، الذي توصل بها على التوالي في 24 و27 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد حماني ومحمد نجيب الخالدي، المنتخبين عضوين في مجلس النواب؛ - في شأن استقالة السيد عبد الغني مخداد: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن السيد عبد الغني مخداد، قدم استقالته من العضوية في مجلس النواب إلى رئيس المجلس الذي توصل بها بتاريخ 24 أغسطس 2026، مؤكدا في مطلعها أنه مستقيل من الحزب الذي ينتمي إليه مع إرفاقها بنسخة من الاستقالة الموجهة إلى المسؤول الوطني للحزب الذي ينتمي إليه، الذي توصل بها بتاريخ 25 يونيو 2026؛ وحيث إن الفصل 61 من الدستور ينص في فقرته الأولى، بصفة خاصة على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات..."؛ وحيث إن استقالة المعني بالأمر من الحزب الذي كان ينتمي إليه قد تمت بتاريخ سابق عن تاريخ تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، مما يجعل واقعة التخلي عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات قد تحققت في تاريخ سابق لطلب الاستقالة، ويكون بذلك قد أصبح بقوة القانون مجردا من صفة عضو في مجلس النواب، وبالتالي يبقى طلب استقالته من هذا المجلس غير ذي موضوع؛ - في شأن استقالة السيد مروان شبعتو: حيث إن الثابت من أوراق الملف المرفقة برسالة الإحالة، أن السيد مروان شبعتو، العضو في مجلس النواب، وجه كتابا إلى السيد رئيس هذا المجلس، توصل به في 27 أغسطس 2026، يخبره فيه أنه يقدم استقالته من مجلس النواب، وعرض فيه أنه سبق له أن قدم استقالته من عضويته بالحزب الذي حاز باسمه عضوية مجلس النواب برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2021؛ وحيث إنه، يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في وضعية أعضاء البرلمان، التحقق من سلامة تكييفها القانوني في ضوء ما توفر بالملف من وقائع وإقرارات، والتصريح بما يترتب على ذلك من آثار قانونية عملا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية؛ وحيث إن تصريح المعني بالأمر بسبق تقديم استقالته من عضوية الحزب الذي ترشح باسمه للانتخاب، كما ورد في رسالة استقالته من عضوية مجلس النواب، يعد تخليا منه عن انتمائه السياسي، مما يجعله، بقوة القانون، مجردا من صفة عضو في مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، وحيث إن تقديم الاستقالة لا يمحو الأثر القانوني المترتب عن التخلي المصرح به ولا يحول دون تطبيق الجزاء على التخلي المفضي إلى التجريد، مما يجعل تقديم استقالته في نازلة الحال، غير ذي موضوع؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح: - بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد حماني ومحمد نجيب الخالدي، المنتخبين عضوين في مجلس النواب؛ - بتجريد كل من السيدين عبد الغني مخداد ومروان شبعتو، من صفة عضو في مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما، وبأن البت في طلب استقالتهما أصبح غير ذي موضوع؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الخميس 21 من ربيع الأول 1448 (3 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 338/26 قرار رقم: 289/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة عبد الغني مخداد ومحمد حماني ومحمد نجيب الخالدي ومروان شبعتو، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء ع
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.