QanounAlert
الرئيسيةالقانون الدستوريقرار قضائي — CC-263/26

قرار قضائي — CC-263/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

يتعلق هذا القرار للمحكمة الدستورية رقم 263/26 بالبت في مدى مطابقة قانون أو نص للوثيقة الدستورية المغربية.

النقاط الأساسية

  • قرار المحكمة الدستورية.
  • مطابقة للدستور.
  • ضمان الحقوق الأساسية.

ملخص

يعتبر القرار رقم 263/26 الصادر عن المحكمة الدستورية عملاً قضائياً رئيسياً يفسر ويطبق مبادئ الدستور المغربي. يمكن أن يتعلق هذا القرار بمدى دستورية قانون، أو لائحة، أو مشروع قانون، أو حتى الفصل في نزاع حول الاختصاصات. تأثيره جوهري لأنه يضمن سمو الدستور ويؤمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 313/26 قرار رقم: 263/26 م.د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 ماي 2026، التي يطلب بمقتضاها ثلاثة وتسعون (93) عضوا بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة ثمان مواد من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، فضلا عن مواد أخرى أو مجموع النص، للدستور؛ وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة وسيدات وسادة من أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 22 و25 ماي 2026؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا: من حيث الشكل: حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص بصفة خاصة على أنه: "يمكن ...، أو خمس أعضاء مجلس النواب، ...، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور."؛ وحيث إن رسالة الإحالة قُدمت من قبل 93 عضوا من أعضاء مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مما تكون معه هذه الإحالة مُتقيدة بالأحكام الدستورية المشار إليها؛ ثانيا: من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون: حيث إن القانون المحال إلى المحكمة الدستورية، تداول في مشروعه مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2025، وأُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور بتاريخ 16 ديسمبر 2025، ووافق عليه هذا المجلس بعد تعديله، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2026، ثم أحيل بعد ذلك إلى مجلس المستشارين للتداول فيه، ووافق عليه بعد تعديله، في جلسته العامة المنعقدة في 21 أبريل 2026، ثم أحيل إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، فوافق عليه دون تعديل، في جلسته العامة المنعقدة في 28 أبريل 2026، والكل وفقا لأحكام الفصلين 83 و84 من الدستور؛ ثالثا: من حيث الموضوع: حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 37 و50 و51 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و67 (البند الأول) و77 (الفقرتين الثانية والثالثة) من القانون المحال لمخالفتها للدستور، ولاسيما تصديره والفصول 6 و19 و21 و32 و34 و35 و71 و72 و117 و118 و120 و154 و155 و157 منه؛ وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية؛ وحيث إنه، وإن كان موضوع الإحالة قد انصب على مقتضيات محددة تخص المواد الثمان المذكورة، فإن المحكمة الدستورية، بصفتها مراقبة لدستورية القوانين، يعود لها أن تثير تلقائيا ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبين لها أن القانون المحال يمس بشكل بيّن أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة؛ 1- فيما يتعلق بالمواد المثارة في رسالة الإحالة: - في شأن المادة 37: حيث إن الجهة المحيلة تدفع بأن هذه المادة ترتب مسؤولية العدل عن امتناعه عن القيام بواجبه "بدون سبب مشروع"، دون تحديد المقصود بهذه العبارة، مما يجعلها فضفاضة وغير محددة المعالم، الأمر الذي يمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى التعسف وتضارب الأحكام القضائية باختلاف تأويل "المشروعية" بهذا الخصوص، مما يعد غموضا يمس مبدأ الأمن القانوني المستنبط من الفصل السادس من الدستور، الذي يوجب أن تكون القواعد القانونية واضحة ومفهومة وقابلة للتوقع، كما يمس أيضا الأمن القضائي المنصوص عليه في الفصل 117 منه، إذ يجعل ممارسة مهنة العدول رهينة تأويلات قضائية متغيرة لا تستند إلى نص تشريعي منضبط، يحدد مفهوم السبب المشروع؛ لكـن، حيث إن المشرع غير ملزم بحصر جميع الحالات التي تشكل سببا مشروعا، متى كان هذا المفهوم متعارفا عليه قانونا، وقابلا للتحديد من طرف القضاء في ضوء وقائع كل نازلة على حدة؛ وحيث إن السلطة التقديرية للقاضي في التحقق من مشروعية السبب، تمارس في إطار القانون وتخضع لواجب التعليل ومراقبة الهيئة القضائية الأعلى درجة بما يكفل التطبيق العادل للقانون؛ وحيث إن مبدأ الأمن القانوني المستفاد من الفصل السادس من الدستور، لا يقتضي أن تبلغ القاعدة القانونية درجة من التفصيل لتستوعب جميع الفرضيات الممكنة، ولا سيما إذا استحال حصرها، وإنما ينبغي أن تكون كافية لتمكين المخاطبين بها من إدراك مضمونها وآثارها القانونية بكيفية معقولة؛ وحيث إن مبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه في الفصل 117 من الدستور لا يُحدد دون إسناد سلطة تقديرية للقاضي متى كانت مؤطرة بالقانون وخاضعة للرقابة القضائية؛ وحيث إن ما اشترطته المادة المعروضة من انعدام السبب المشروع لقيام مسؤولية العدل عن الضرر المترتب على امتناعه عن القيام بواجبه، يشكل ضمانة لصالحه لا قيداً على حرية ممارسة مهنته، وبالتالي تبقى مقتضيات هذه المادة واضحة وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع لاختيار الصياغة الملائمة لتحقيق حسن سير مرفق التوثيق العدلي وضمان قيام العدول بواجباتهم المهنية؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 37 لا تتضمن ما يخالف الفصلين السادس و117 من الدستور؛ - في شأن المادة 50: حيث إن مقتضيات هذه المادة من القانون المحال تنص، حسب رسالة الإحالة، على ضرورة تلقي العدلين للشهادة في آن واحد بمجلس العقد مع تنظيم حالة تعذر التلقي الثنائ

📄 المصدر الرسمي (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد

مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نصوص قانونية ذات صلة