QanounAlert
الرئيسيةالقانون الدستوريقرار قضائي — CC-274/26

قرار قضائي — CC-274/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية بقرارها رقم 274/26 عدم دستورية نص تشريعي يخص توزيع الصلاحيات بين الدولة والجهات المحلية.

النقاط الأساسية

  • عدم دستورية القانون المتعلق بالصلاحيات المحلية
  • انتهاك مبدأ سيادة الدستور
  • إلغاء المواد وإعادة النظر التشريعي

ملخص

في قرارها رقم 274/26 الصادر عام 2026، قامت المحكمة الدستورية بمراجعة دستورية قانون يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الدولة والجهات المحلية. وجدت أن عدة مواد تنتهك مبدأ سيادة الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي ألغت هذه المواد وأمرت بإعادة صياغتها من قبل المشرع. القرار ساري على جميع السلطات العامة المعنية بالصلاحيات الإقليمية.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 325/26 قرار رقم: 274/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وأن مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 325/26 قرار رقم: 274/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وأن مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق

📄 المصدر الرسمي (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد

مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نصوص قانونية ذات صلة