Décision de la Cour Constitutionnelle n° 274/26
La Cour Constitutionnelle, par sa décision n°274/26, a déclaré inconstitutionnelle une disposition législative relative à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales.
Points clés
- Inconstitutionnalité de la loi sur les compétences locales
- Violation du principe de suprématie constitutionnelle
- Annulation des articles concernés et renvoi au législateur
Résumé
Dans sa décision n°274/26 du 2026, la Cour Constitutionnelle a examiné la conformité d'une loi portant sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Elle a conclu que plusieurs articles violaient le principe de la suprématie de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs. La décision a pour effet d'annuler ces dispositions et d'ordonner leur réexamen législatif. Elle s'applique à toutes les autorités publiques concernées par la compétence territoriale.
Texte
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 325/26 قرار رقم: 274/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وأن مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو التالي
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 274/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 325/26 قرار رقم: 274/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وأن مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 325/26 قرار رقم: 274/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 27 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وأن مجلس النواب عاينها في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.