QanounAlert
الرئيسيةالقانون الدستوريقرار قضائي — CC-275/26

قرار قضائي — CC-275/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية المغربية شغور مقعدين بمجلس النواب بعد استقالة العضوين ريم شباط وعمرو أوجيل، وذلك بناءً على الإجراءات القانونية والدستورية المنظمة لاستقالات النواب.

النقاط الأساسية

  • إعلان المحكمة الدستورية شغور مقعدين بمجلس النواب.
  • السبب هو استقالة العضوين ريم شباط وعمرو أوجيل.
  • القرار يستند إلى المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 29 من نظامه الداخلي.
  • الاستقالات قُدمت بعد اختتام الدورة التشريعية.

ملخص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارًا رقم 275/26 بتاريخ 5 أغسطس 2026، يقضي بالتصريح بشغور مقعدين في مجلس النواب. جاء هذا القرار إثر استقالة العضوين ريم شباط وعمرو أوجيل من عضوية المجلس، والتي تم إبلاغ المحكمة بها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليو 2026. وقد قدمت الاستقالتان بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية. استندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (المادة 90)، والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 29). وأمرت المحكمة بتبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وتطبيق القانون.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 326/26 قرار رقم: 26/ 275 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 28 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 28 يوليو 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 326/26 قرار رقم: 26/ 275 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 28 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 28 يوليو 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي

📄 المصدر الرسمي (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد

مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نصوص قانونية ذات صلة