Décision de la Cour Constitutionnelle n° 275/26
Le contenu de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 275/26 n'a pas été fourni. Par conséquent, un résumé précis et des points clés ne peuvent être générés.
Points clés
- Contenu de la décision non fourni
- Impossible de résumer sans le texte
- Nécessite le texte intégral pour analyse
Résumé
Pour fournir un résumé détaillé et des points clés pertinents de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 275/26, le texte intégral ou au moins un extrait significatif de la décision est nécessaire. Sans le contenu, il est impossible d'identifier l'objet de la décision, les parties impliquées, les questions constitutionnelles examinées, les arguments présentés, le raisonnement de la Cour ou le dispositif de la décision. La Cour Constitutionnelle statue généralement sur la conformité des lois à la Constitution, les conflits de compétences ou la régularité des opérations électorales.
Texte
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد : 326/26 قرار رقم : 26/ 275 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 28 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 28 يوليو 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا - تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو التالي
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 275/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 326/26 قرار رقم: 26/ 275 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 28 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 28 يوليو 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 326/26 قرار رقم: 26/ 275 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 28 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 28 يوليو 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء21 من صفر1448 (5 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.