Annulation d'une réquisition d'immatriculation : compétence du juge administratif lorsque la décision du conservateur se fonde sur des jugements antérieurs (Cass. adm. 2003)
Texte
إن الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري يتضمن قاعدة مضمنها أنه في حالة رفض المحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني عليه أو شطبه إما بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج، يكون قراره قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية. ويستخلص من النص المذكور أن اختصاص المحكمة الابتدائية ينحصر في حالة ما إذا كان رفض التحفيظ أو شطب حق عيني أو تسجيله مبنيا على أدلة لم تبت فيها المحكمة المختصة وإنما قدمت إلى المحافظ مباشرة. ولا يمتد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى باقي الحالات بل ينبغي الرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والتي تسند الاختصاص النوعي لهذه المحاكم للنظر في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية. مادام أنه يتبين من الرجوع إلى صورة الشهادة الصادرة عن المحافظ العقاري ببركان بتاريخ 16/08/2002 أنه ألغى مطلب التحفيظ عدد 14307 اعتمادا على أحكام صادرة عن المحاكم المختصة بصحة التعرض الكلي وعليه واعتبارها من طرفه أحكاما مكتسبة لقوة الشيء المقضى به، فإن الأمر لم يكن يتعلق بمجرد رفض لمطلب تحفيظ قدم ابتداء للمحافظ العقاري بل بقيام هذا الأخير بإلغاء مطلب سبق عرضه على المحاكم المختصة وأصدرت في شأنه الأحكام المتنازع حول ما إذا كانت كافية أم لا لتبرير قرار الإلغاء المطعون فيه (مسألة قوة الشيء المقضى به) مما يجعل قراره قرارا خاضعا للطعن بالإلغاء للشطط وكانت المحكمة الإداية على صواب عندما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. المحافظ العام مدير المحافظة العقارية ضد الهبري بن نور الدين ومن معه.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement