QanounAlert
AccueilDroit Pénal & JusticeAction paulienne

Action paulienne

Décision de justice 13 mars 2019 Droit Pénal & Justice

L'action paulienne est un recours juridique permettant à un créancier de contester les actes frauduleux de son débiteur qui diminuent son patrimoine, rendant difficile le recouvrement de la dette. Elle vise à rendre ces actes inopposables au créancier, lui permettant de saisir les biens comme si la fraude n'avait pas eu lieu.

Points clés

Résumé

L'action paulienne est un mécanisme juridique essentiel en droit des obligations, permettant à un créancier de protéger ses droits face à un débiteur malhonnête. Ce recours est intenté lorsque le débiteur, de manière frauduleuse, accomplit des actes (ventes, donations, constitutions de sûretés) qui ont pour effet de réduire son patrimoine, rendant ainsi son insolvabilité plus prononcée ou organisée, et empêchant le créancier de recouvrer sa créance. Pour qu'une action paulienne aboutisse, plusieurs conditions doivent être réunies. Le créancier doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, et l'acte du débiteur doit lui causer un préjudice en organisant ou aggravant son insolvabilité. La preuve de la fraude est également cruciale : si l'acte est à titre gratuit (donation), la seule intention frauduleuse du débiteur suffit. Si l'acte est à titre onéreux (vente), il faut prouver que le tiers acquéreur avait connaissance de la fraude ou du préjudice causé au créancier. L'effet principal de l'action paulienne n'est pas d'annuler l'acte frauduleux, mais de le rendre inopposable au créancier demandeur, lui permettant d'exercer ses droits sur le bien comme si l'acte n'avait jamais eu lieu, sans affecter la validité de l'acte entre le débiteur et le tiers.

Texte

و بعد المداولة طبقا للقانون التعليل أولا:من حيث الشكل: حيث استأنف الطاعنان الحكم المطعون فيه قبل تبليغهما به و بذلك يكون استئنافهما واقعا داخل أجله القانوني. وحيث قدم الاستئناف ممن لهما الصفة و الأهلية و المصلحة بمقال روعيت فيه سائر البيانات الشكلية الالزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م و ضد مقرر يقبل الطعن بالاستئناف فهو مقبول شكلا. ثانيا:من حيث الموضوع: حيث يعيب الطاعنان على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لأن الديون محل النزاع تتوفر على ضمانات كافية تتمثل في حجوزات تنفيذية على رسوم عقارية و أصول تجارية تتعدى قيمتها ثلاثة أضعاف مبلغ الدين موضوع القرار الاستئنافي المحتج به من طرف البنك المغربي للتجارة و الصناعة بدليل شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 10653/47 و الذي تقدر قيمته الحالية بمبلغ 38090/c و الذي تقدر قيمته الحالية بمبلغ 60.000.000.00 درهم كما تمسك الطاعنان بأن الرسم العقاري عدد 8166/15 لم يكن مثقلا بأي حق عيني أو شخصي للطرف المستأنف ضده أو غيره و التمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب. وحيث التمس البنك المغربي للتجارة والصناعة رد جميع دفوعات المستأنفين لعدم جديتها لأنه لم يستخلص دينه المقضي به لفائدته في مواجهة المستأنف أحمد أبو العز ومن معه على وجه التضامن بمقتضى القرار الاستئنافي التجاري عدد 2008/4514 ولأن الهبة التي أبرمها الطاعن أبو العز أحمد لفائدة الطاعن أبو العز رشيد الذي هو ابنه قد ابرمت بعد صدور القرار المذكور وفي وقت لم يسدد الأول دينه للمستأنف ضده. وحيث ان الثابت من أوراق القضية ان عقد الهبة الذي أبرمه المستأنف أمحمد ابو العز لفائدة ابنه ابو العز رشيد والذي انصب على الرسم العقاري الأم عدد 66115/8 المملوك للأول قد تم بعد صدور القرار الاستئنافي التجاري عدد 412008/45 الذي قضى على الطاعن أبو العز أحمد ومن معه على وجه التضامن بأدائهم للمستأنف ضده مبلغ 46.009.075,85 درهم أي في فترة كان فيها الواهب محاطا بالدين المقضي به. وحيث انه و بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع فان أموال المدين تشكل ضمانا لدائنيه وبمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية فان الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله…. » وحيث ان التصرف المذكور والذي ابرمه الطاعن أحمد أبو العز لفائدة ابنه أبو العز رشيد في وقت كان فيه محاطا بدين لفائدة المستأنف ضده فيه انقاص للضمان العام المخول قانونا للدائن على أموال مدينه بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع وهو تصرف باطل عملا بالمادة 278 من مدونة الحقوق العينية وان الضمانات التي ادعى وجودها و المتمثلة في ملكيته لعقارات أخرى و أصول تجارية لا تجديه نفعا امام عدم سداد دينه و اقدامه على ابرام تصرف بدون مقابل لفائدة ابنه خاصة بعدما تبين للمحكمة أن الرسم العقاري عدد 38090/س لا يملكه بمفرده اذ يملك فيه فقط ما نسبته 98824 من أصل 1.672.704 سهم كما أن الرسم العقاري عدد 47/10653 هو ملك لشركة ساكريكوم التي توجد في طور التصفية القضائية. وحيث يتضح مما سلف بيانه أن الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب وان استئناف الطاعنين لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجهة نظر محكمة البداية لذلك يتعين رد و تأييد الحكم الابتدائي بناء على علله السليمة وتحميل المستأنفين الصائر. لهذه الأسباب ان الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات وهي تبت في القضايا المدنية المستأنفة علنيا انتهائيا و حضوريا تصرح: أولا:من حيث الشكل:قبول الاستئناف. ثانيا:من حيث الموضوع:تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفين الصائر./. بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بسطات دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés