قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 الصادر في فاتح ذو الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
يصادق هذا القرار الوزاري على منشور بنك المغرب المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، مما يعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النقاط الأساسية
- المصادقة على منشور بنك المغرب.
- واجب اليقظة لمؤسسات الائتمان.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ملخص
يوافق هذا القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية على مضمون المنشور الصادر عن والي بنك المغرب. يحدد هذا المنشور بالتفصيل التزامات اليقظة التي يجب على مؤسسات الائتمان احترامها، خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء، وكشف العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها للسلطات المختصة. الهدف الرئيسي هو تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ينطبق نطاق هذا القرار على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المغرب، ويخضعها لمتطلبات امتثال صارمة.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.