QanounAlert
AccueilDroit CivilCAC,Casablanca,10/10/2012,3136

CAC,Casablanca,10/10/2012,3136

Décision de justice 17 octobre 2012 Droit Civil

Une cour d'appel commerciale a examiné une requête urgente de souscripteurs contre un site de données juridiques "Artemis" dont l'accès a été suspendu. Le défendeur a invoqué la violation de la propriété intellectuelle et l'absence d'urgence, mais la cour a confirmé la compétence du juge des référés en raison du préjudice immédiat.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca concerne une requête en référé déposée par deux abonnées contre la société propriétaire du site de données juridiques "Artemis". Les plaignantes, qui payaient un abonnement annuel de 47 460,00 MAD, ont vu leur accès suspendu sans préavis le 14 septembre 2012, sous prétexte d'"utilisation intensive", malgré des paiements réguliers. Elles demandaient la réactivation immédiate de leur accès, sous astreinte de 5 000,00 MAD par jour de retard. La défenderesse a contesté la compétence du juge des référés, arguant de l'absence d'urgence et de l'atteinte au fond du litige. Subsidiairement, elle a accusé les plaignantes d'avoir violé les droits de propriété intellectuelle en transférant et vendant les données du site, justifiant la suspension automatique de l'accès. La cour a rejeté l'exception d'incompétence, affirmant que le préjudice immédiat caractérisait l'urgence et que l'article 21 de la loi sur les tribunaux de commerce autorise l'intervention du président même en présence d'un litige sérieux.

Texte

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أمر رقم : 3136 بتاريخ : 10/10/2012 ملف رقم : 2930/1/2012 الوقائــع بناء على المقال الإستعجالي المدلى به من طرف نائبة المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18سبتمبر 2012 والذي جاء فيه أنهما منخرطتان منذ عدة سنوات في موقع أرطميس المملوك للمدعى عليها الذي يقدم خدمات متعلقة بالبحث في ميدان المعطيات القانونية مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 47.460,00 درهم، غير أنهما فوجئتا بتاريخ 14-09-2012 برسالة إلكترونية من المدعى عليها بأنه تم توقيف ولوجهما للموقع دون سابق إعلام ودون أي مبرر قانوني لعلة استعمالهما للموقع بشكل مكثف ، لذلك ونظرا لتضررهما من جراء ذلك التوقف ونظرا لأنهما تؤديان بانتظام واجبات الانخراط ، ونظرا لأنهما أنذرتا المدعى عليها بإرجاع الحالة لكنه بدون جدوى نظرا لكل ذلك تلتمسان أمر المدعى عليها بإرجاع الاتصال بموقع ارطميس إلى مكتب المدعيتين الكائن برقم 30 زنقة محمد بن ابراهيم المراكشي ، مادام أنهما يؤديان واجب انخراطهما بصفة منتظمة ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقتا مقالهما بصورة لطلبية ، وأخرى لرسالة ببيانات ولوج الموقع ، وأخرى لفاتورة وأخرى لرسائل وبمحضر معاينة مجردة. وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به من طرف نائبها والذي دفعت فيه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لانعدام عنصر الاستعجال ثم لأن مناقشة معطيات النزاع ووثائق الملف المساس بجوهر النزاع ، لذلك تلتمس الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المختصة واحتياطيا أن العقد الذي يربطها بالمدعيتين ينص على التزامهما بعدم نشر أو بث أو بيع أو إشهار جميع المعطيات والنصوص القانونية المطلع عليها بمناسبة انخراطها وبشكل عام عدم المساس بأي طريقة من الطرف بحقوق الملكية الفكرية المملوكة لها غير أنهما لم تحترما ذلك حينما عمدتا بشكل سافر إلى نقل جميع معطيات الموقع إلى موقعهما الإلكتروني وتداوله بين العموم والقيام بإشهاره وبثه لحسابهما الخاص ، كما أنهما قامتا بتحميل أكثر من مائتي اجتهاد قضائي خلال ساعة وهو ما يفيد قيام المدعيتان ببيع معطيات الموقع وهو الأمر الذي تعتزم معه رفع دعوى ضدها أمام القضاء للمطالبة بالتعويض ومن جهة أخرى وخلافا لما ذهبت إليه المدعيتين فإن الموقع الذي ينخرطان فيه يتوفر على نظام آلي إلكتروني مقطور تكنولوجيا يعمل بشكل ذاتي ومستقل على مراقبة استعماله ، وإذا لاحظ أي تجاوز أو خرق يقوم بشكل آلي بوقف الاشتغال ، وبذلك فهي لم تتدخل في إيقاف اشتغال المدعيتين على الموقع ملتمسة التصريح بأن الطلب غير جدي ولا يقوم على أساس قانوني سليم والحكم برفضه ، وأرفقت جوابها بصورة لمراسلة إلكترونية وأخرى لوثيقة تقيد استعمال معطيات قانونية خاصة بها بموقع المدعيتين. وبناء على إدراج الملف بجلستين آخرهما جلسة 03-10-2012 حضر ذ/ خليفة عن نائبة المدعيتين ونائب المدعى عليها وبعد أن تسلم ذ/ خليفة نسخة من مذكرة الجواب عقب بما جاء في الملف فحجزت القضية للتأمل لجلسة 10-10-2012. التعليـل من حيث عدم اختصاص قاضي المسعجلات لأنه لا وجود لعنصر الاستعجال لأن البت في الطلب من شأنه المساس بالجوهر فالطلب مؤسس على وجود ضرر حال ومعلوم أن هذا الأخير تنهض معه حالة الاستعجال ، أما عن المساس بالجوهر فالمشرع وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 21 من إحداث المحاكم التجارية خول لرئيس المحكمة الاختصاص للتدخل مع وجود نزاع جدي مما يكون معه الطلب مقدم للجهة المختصة والدفع بخلاف ذلك مردود. من حيث الطلب فالمدعى عليها ردته لعلة أن المدعيتين أخلتا بالتزامهما حين استغلتا الموقع بشكل مكثف واستعملتا معطياته في موقعهما الخاص وهو ما يشكل اعتداء على حقوق الملكية التي تملكها ، ومن جهة أخرى على أن إيقاف استعمال المدعيتين للموقع تم آليا دون تدخل منها. من حيث الاستعمال المكثف فالظاهر من الوثائق المدلى بها أنه لا يوجد ضمنها بأن ذلك الاستعجال موجب لوقع استعمال الموقع أما بخصوص الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي تملكها فالأمر يستوجب حكم في الموضوع بشأن ذلك ، أما عن التوقف الآلي للموقع فلا وجود أيضا لأي مقتضى يفيده. من حيث ذلك فإن حرمان المدعيتين من استعمال الموقع يشكل اضطرابا ثبت جليا أنه غير مشروع وهو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية لوضع حد له وذلك بالاستجابة للطلب. لهذه الأسبـاب إذ نبت علنيا ابتدائيا. نأمر المدعى عليها بإرجاع اتصال المدعيتين بموقع ارطميس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. بتحميل المدعى عليها الصائر. وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه. القاضي كاتب الضبط

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés