Décision de la Cour Constitutionnelle n° 284/26
Cette décision de la Cour Constitutionnelle, identifiée par le n° 284/26, est un acte juridique majeur. Sans le contenu spécifique, il est impossible de détailler son objet précis, qui pourrait concerner la constitutionnalité d'une loi ou un contentieux électoral.
Points clés
- Nature: Décision de la Cour Constitutionnelle.
- Objet probable: Contrôle de constitutionnalité ou contentieux électoral.
- Portée: Décision définitive et s'imposant à tous.
Résumé
La Décision n° 284/26 émane de la Cour Constitutionnelle marocaine, l'instance suprême chargée de veiller au respect de la Constitution. Généralement, ces décisions portent sur le contrôle de la conformité des lois, des règlements ou des traités internationaux à la Constitution, ou encore sur le contentieux électoral (législatif, régional, communal). Sans le texte intégral de cette décision, il est impossible d'en déterminer le sujet exact, les parties impliquées, les arguments juridiques examinés ou la portée de la décision (par exemple, la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition, l'interprétation d'un article constitutionnel, ou la validation d'une élection). Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives, s'imposent à tous les pouvoirs publics et ont un impact direct sur l'ordonnancement juridique du Royaume.
Texte
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد : 333/26 قرار رقم : 284/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 12 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمارونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ 12 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 284/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 333/26 قرار رقم: 284/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 12 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمارونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ 12 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 333/26 قرار رقم: 284/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 12 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمارونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ 12 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.