Décision de la Cour Constitutionnelle n° 285/26
Le contenu de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 285/26 n'a pas été fourni, rendant impossible la génération d'un résumé spécifique de ses dispositions ou de sa portée juridique.
Points clés
- Contenu de la décision non fourni
- Objet et portée de la décision inconnus
- Impossible d'identifier les dispositions constitutionnelles concernées
Résumé
Le texte intégral de la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 285/26 n'étant pas disponible, il est impossible de fournir un résumé détaillé de son objet, de ses motifs ou de sa portée juridique. Pour comprendre cette décision, il serait nécessaire d'accéder à son contenu complet, qui préciserait les dispositions législatives ou réglementaires examinées, les arguments des parties et la position finale de la Cour concernant leur conformité à la Constitution. Sans ces informations, toute tentative de synthèse serait spéculative et non conforme à la réalité de la décision.
Texte
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد : 334/26 قرار رقم : 285/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛ لهذه الأسباب: أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛ ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 285/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 334/26 قرار رقم: 285/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 334/26 قرار رقم: 285/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.