QanounAlert
AccueilDroit ConstitutionnelDécision de la Cour Constitutionnelle n° 287/26

Décision de la Cour Constitutionnelle n° 287/26

Loi 2 septembre 2026 Réf. CC-287/26 Droit Constitutionnel

Ce document est la Décision n° 287/26 émise par la Cour Constitutionnelle, sans contenu textuel additionnel pour une analyse détaillée.

Points clés

Résumé

Le document est formellement identifié comme la Décision n° 287/26 de la Cour Constitutionnelle. En l'absence de tout contenu textuel supplémentaire au-delà de cette désignation, il n'est pas possible de fournir un résumé détaillé de son objet, de ses motifs, des dispositions légales qu'elle interprète ou de la portée de ses conclusions. Il s'agit d'une référence à un acte juridique émanant de la plus haute juridiction constitutionnelle, dont le contenu spécifique reste indéterminé à partir des informations fournies.

📄 Source officielle (PDF)

النص بالعربية

Décision de la Cour Constitutionnelle n° 287/26 (بالفرنسية)

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملفان عدد: 336/26 و339/26 قرار رقم: 287/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة على التوالي في 27 و31 أغسطس 2026، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد هاشم أمين الشفيق، عضو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"، خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر2021؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسختين الموجزتين من رسم الوفاة، المرفقتين بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجتين من سجلات مكتب الحالة المدنية الملحقة الإدارية 12 الرياض مقاطعة "أكدال-الرياض" جماعة "الرباط" عمالة "الرباط"، تحت رقم 2343/1178/2026، أن السيد هاشم أمين الشفيق توفي بتاريخ 17 أغسطس 2026؛ وحيث إنـه، طبقاً لأحكام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم هاشم أمين الشفيق بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1448 (02 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملفان عدد: 336/26 و339/26 قرار رقم: 287/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة على التوالي في 27 و31 أغسطس 2026، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد هاشم أمين الشفيق، عضو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"، خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر2021؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسختين الموجزتين من رسم الوفاة، المرفقتين بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجتين من سجلات مكتب الحالة المدنية الملحقة الإدارية 12 الرياض مقاطعة "أكدال-الرياض" جماعة "الرباط" عمالة "الرباط"، تحت رقم 2343/1178/2026، أن السيد هاشم أمين الشفيق توفي بتاريخ 17 أغسطس 2026؛ وحيث إنـه، طبقاً لأحكام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم هاشم أمين الشفيق بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1448 (02 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email

Gratuit — désinscription à tout moment.

Textes juridiques liés