ظهير
يحدد المرسوم رقم 2-94-279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) قائمة الأمراض المشمولة بالمادة 43 مكرر من الظهير رقم 1-58-008 المتعلق بالوظيفة العامة، لتطبيقها على العاملين في القطاع العام وتحديد استحقاقهم للتعويض أو الإجازة المرضية.
النقاط الأساسية
- تحديد قائمة مفصلة للأمراض المشمولة بالمادة 43 مكرر للوظيفة العامة.
- تصنيف الأمراض إلى معدية، مهنية، مزمنة وأخرى لتسهيل تطبيق الحقوق.
- ضمان حقوق العاملين العموميين في الإجازات المرضية والتعويضات المالية.
ملخص
يُعدّ المرسوم رقم 2-94-279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) تعديلًا تشريعيًا هامًا يهدف إلى تحديد قائمة الأمراض التي تُعَدّ مؤهلة للحصول على حقوق العاملين في الوظيفة العامة وفقًا للمادة 43 مكرر من الظهير رقم 1-58-008 الصادر في 4 شوال 1377 (24 فبراير 1958). يشتمل هذا المرسوم على تصنيف مفصل للأمراض، مقسمة إلى أمراض معدية، أمراض مهنية، أمراض مزمنة، وأمراض أخرى تستدعي إجازة مرضية أو تعويضًا ماليًا. يهدف النص إلى توحيد المعايير وتسهيل تطبيقها على جميع الموظفين العموميين، مما يضمن العدالة في الحصول على الإجازات المرضية والتعويضات المرتبطة بها. كما يُسهم المرسوم في تحسين آلية المتابعة الطبية وتحديد مدى الأهلية للمرضى، ويعزز الشفافية في إجراءات تقديم طلبات الإجازة المرضية. يُعدّ هذا الإطار القانوني جزءًا من جهود الدولة لتحديث نظام الحماية الاجتماعية للموظفين العموميين وضمان استمرارية الخدمات العامة دون انقطاع بسبب المرض.
النص الكامل
Décret n° 2-94-279 du 5 safar 1416 (4 juillet 1995) fixant la liste des maladies visées à l'article 43 bis du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.